المادة الرابعة والأربعون: تنفيذ الأنظمة والتعليمات الخاصة بأمن المطارات والطائرات
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الفصل الثالث: حماية المطارات والطائرات والتجهيزات الملاحية
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 44 من 180
مع مراعاة ما تقرره الأنظمة في هذا الخصوص تقوم الهيئة بالاشتراك مع السلطات المختصة الأخرى بتنفيذ الأنظمة والتعليمات واتخاذ ما تراه ضروريا لحفظ الأمن بمطارات المملكة وضمان سلامة الطائرات والمساعدات الملاحية وللهيئة في سبيل ذلك أن تقوم بالآتي: 1- تقييد أو منع دخول الأفراد إلى بعض المناطق في المطارات. 2- التحقق من شخصية الأفراد والمركبات التي تدخل المطار ومراقبتها واستجواب أي شخص يشتبه فيه إذا ما تطلب الأمر ذلك. 3- تفتيش أي راكب يشتبه في حمله أسلحة أو مواد قابلة للاشتعال، أو أي مواد أخرى يمكن استعمالها في أي عمل من أعمال التخريب أو العنف أو التهديد أثناء الرحلة.