المادة الخامسة والأربعون: تفتيش البريد والطرود
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الفصل الثالث: حماية المطارات والطائرات والتجهيزات الملاحية
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 45 من 180
مع مراعاة المادة (الحادية والعشرين(والمادة)الرابعة والأربعين) من هذا النظام؛ يجب تفتيش البريد الجوي أو الطرود المرسلة عن طريق الجو إذا ما قام شك في احتوائها على مواد قد تهدد سلامة الطائرة أثناء الطيران أو تشتمل على مواد محظورة أو محرمة وفقا للأنظمة المطبقة في المملكة.