المادة الحادية والخمسون: السجل السعودي الوطني لتسجيل الطائرات
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الباب الرابع: الطائرات: الفصل الأول: تسجيل الطائرات
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 51 من 180
1- تعد الهيئة سجلا لتسجيل الطائرات المدنية الوطنية يسمى ( السجل السعودي الوطني لتسجيل الطائرات )، وتحدد اللائحة البيانات التي يجب أن يتضمنها السجل والشروط الواجب توافرها لتسجيل الطائرات فيه. 2- للهيئة أن تسمح لغيرها بالاطلاع على بيانات السجل وفقا للشروط التي تحددها. 3- تتمتع كل طائرة يتم تسجيلها في السجل بجنسية المملكة وعليها أن تحمل علامات جنسيتها وتسجيلها وفقا للقواعد التي توضحها اللائحة.