الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الطيران المدني

المادة الثانية والخمسون: شهادات تسجيل الطائرات

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الباب الرابع: الطائرات: الفصل الأول: تسجيل الطائرات
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 52 من 180
تصدر الهيئة شهادات تسجيل الطائرات بعد إتمام الإجراءات اللازمة لذلك على أن تتضمن كل شهادة البيانات التي تحددها اللائحة.
عرض على BOE
المادة الحادية والخمسون: السجل السعودي الوطني لتسجيل الطائراتالمادة الثالثة والخمسون: حالات شطب الطائرة
عرض كل مواد النظام