المادة الثالثة والخمسون: حالات شطب الطائرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الباب الرابع: الطائرات: الفصل الأول: تسجيل الطائرات
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 53 من 180
1- تشطب الطائرة من السجل في الحالات الآتية: أ - إذا فقد مالكها أو مستأجرها جنسيته السعودية. ب - إذا انتقلت ملكيتها إلى شخص أجنبي. ج - إذا فقدت الطائرة أو سحبت نهائيًّا من الاستعمال. د - إذا طلب المالك أو المستأجر شطب الطائرة من السجل. هـ - إذا انتفى فيها شرط من شروط التسجيل. 2- على مالك الطائرة أو مستأجرها أن يخطر الهيئة بكل تغيير نصت عليه الفقرات (1/أ – 1/ب – 1/ج) من هذه المادة فور حدوثه وعليه أن يعيد شهادة تسجيل الطائرة إلى هذه الهيئة.