المادة الرابعة والخمسون: نطاق التطبيق
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الفصل الثاني: الحقوق على الطائرات
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 54 من 180
تطبق أحكام هذا الفصل على جميع الطائرات المدنية أيًّا كانت جنسيتها حال وجودها في إقليم المملكة وكذلك على الطائرات المدنية السعودية في أي مكان كانت، ولا تسري أحكام هذا الفصل على طائرات الدولة.