المادة الخامسة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام الإحصاءات العامة للدولة • قرار مجلس الوزراء رقم 212 بتاريخ 15 / 11 / 1379
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 15 من 17
يعاقب بالعقوبات المبينة في المادة السابقة، كل من حاول بطريق الغش أو التهديد أو الإيهام، أو بأية وسيلة أخرى الحصول على بيانات من أحد موظفي الإحصاءات العامة أو مندوبيها. ويعاقب بنفس العقوبة كل من حاول الحصول على معلومات أو بيانات باتخاذه صفة موظفي أو مندوبي \ مصلحة الإحصاءات العامة، وذلك بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عنها في نظام الموظفين أو الأنظمة الأخرى لانتحال صفة الموظف الرسمي بصورة مخالفة للحقيقة.