الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديدالرئيسية
الرئيسية›البحث في الأنظمة›نظام الإحصاءات العامة للدولة
هيئة الخبراء بمجلس الوزراءأنظمة عاديةالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريساري17 مادة

نظام الإحصاءات العامة للدولة

يسمى هذا النظام ( نظام الإحصاءات العامة للدولة ).

عرض على BOE
فهرس المواد (17)

نظام الإحصاءات العامة للدولة

أنظمة عادية • الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري • ساري

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام الإحصاءات العامة للدولة

قرار مجلس الوزراء رقم 212 بتاريخ 15 / 11 / 1379

المادة الأولى:

يسمى هذا النظام ( نظام الإحصاءات العامة للدولة ).

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام الإحصاءات العامة للدولة

قرار مجلس الوزراء رقم 212 بتاريخ 15 / 11 / 1379

المادة الثانية:

تنشأ بموجب هذا النظام مصلحة للإحصاءات العامة، وتكون تابعة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني ، وتعتبر المرجع الإحصائي الرسمي الوحيد في المملكة العربية السعودية لتنفيذه وتطبيقه، وكذا لتزويد الإدارات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والأفراد بالمعلومات والبيانات الإحصائية الرسمية.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام الإحصاءات العامة للدولة

قرار مجلس الوزراء رقم 212 بتاريخ 15 / 11 / 1379

المادة الثالثة:

تضطلع مصلحة الإحصاءات العامة بمهمة إجراء إحصاءات تجارية أو اقتصادية أو صحية أو تعليمية أو صناعية أو مالية أو زراعية، وغيرها حسب الاقتضاء.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام الإحصاءات العامة للدولة

قرار مجلس الوزراء رقم 212 بتاريخ 15 / 11 / 1379

المادة الرابعة:

يتم إجراء الإحصاءات المنصوص عليها في المادة السابقة بقيام الوزارات والإدارات الحكومية المختلفة بإرسال كافة البيانات الإحصائية التي لديها إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني بصفة دورية، يتم الاتفاق عليها بين هذه الوزارة وبين الجهات الأخرى.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام الإحصاءات العامة للدولة

قرار مجلس الوزراء رقم 212 بتاريخ 15 / 11 / 1379

المادة الخامسة:

يخصص قسم في كل وزارة أو دائرة من الوزارات والدوائر الحكومية التي تدعو الحاجة لإيجاد قسم خاص للإحصاء فيها، تكون مهمته جمع الإحصاءات المتعلقة بأعمال تلك الوزارة أو الدوائر، ويقوم بوضع مناهجه العملية بالاتفاق مع مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة وتحت إشرافه، ويتبع كافة التعليمات الإحصائية والفنية التي يضعها، وعلى هذا القسم أن يزود مدير الإحصاءات بانتظام وبطريقة دورية تحدد فيما بعد بالإحصاءات التي يجمعها سواء كانت شهرية أو ربع أو نصف سنوية أو سنوية.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام الإحصاءات العامة للدولة

قرار مجلس الوزراء رقم 212 بتاريخ 15 / 11 / 1379

المادة السادسة:

تباشر مصلحة الإحصاءات العامة جمع كافة الإحصاءات المتعلقة بأحوال البلاد وحياتها الاقتصادية والاجتماعية بواسطة موظفيها ومستخدميها وغيرهم من الموظفين ومستخدمي الحكومة الذين يندبون لهذا الغرض بموافقة الوزير المختص، كما تتعاون مع الوزارات والدوائر الحكومية الأخرى، وتساعدها على جمع وتنسيق المعلومات الإحصائية التي تقع في اختصاصها، وللمصلحة كذلك أن تستعين عند اللزوم بمن تشاء من العمد والمشايخ ورؤساء القبائل وغيرهم. على أن تنفرد مصلحة الإحصاءات العامة وحدها بتحليل ودراسة ونشر نتائج تلك الإحصاءات.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام الإحصاءات العامة للدولة

قرار مجلس الوزراء رقم 212 بتاريخ 15 / 11 / 1379

المادة السابعة:

يجب على المكلفين بإجراء الإحصاءات أن ينفذوا التعليمات التي تصدر إليهم من المصلحة، وعلى جميع موظفي الجهات الإدارية ورجال الضبط أن يعاونوهم فيما يريدون القيام به، لتحقيق الغرض والفائدة من تلك الإحصاءات.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام الإحصاءات العامة للدولة

قرار مجلس الوزراء رقم 212 بتاريخ 15 / 11 / 1379

المادة الثامنة:

على الأفراد والشركات والمؤسسات والجمعيات والهيئات العامة أن يقدموا إلى مصلحة الإحصاءات العامة أو مندوبيها في المواعيد وبالكيفية المبينة بالقرارات المشار إليها في المادة الرابعة من هذا النظام جميع البيانات المطلوبة على الوجه الذي يطابق الحقيقة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام الإحصاءات العامة للدولة

قرار مجلس الوزراء رقم 212 بتاريخ 15 / 11 / 1379

المادة التاسعة:

على أصحاب المحال الصناعية والتجارية والمحال العامة أو من ينوب عنهم أن يقدموا لمندوبي الإحصاء المستندات اللازمة لتأييد صحة البيانات المقدمة منهم.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام الإحصاءات العامة للدولة

قرار مجلس الوزراء رقم 212 بتاريخ 15 / 11 / 1379

المادة العاشرة:

تقوم مصلحة الإحصاءات العامة بنشر البيانات الإحصائية في جداول عامة، لا تتناول بحال بيانات فردية أو خاصة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام الإحصاءات العامة للدولة

قرار مجلس الوزراء رقم 212 بتاريخ 15 / 11 / 1379

المادة الحادية عشرة:

تكون جميع البيانات التي تتعلق بأي إحصاء سرية، ولا يجوز اطلاع أي فرد أو هيئة عامة أو خاصة عليها أو بإبلاغهم شيئا منها، أو استخدامها لغرض غير إعداد الجداول الإحصائية ، أو استعمالها كبينة ضد مقدمها في أي حال من الأحوال.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام الإحصاءات العامة للدولة

قرار مجلس الوزراء رقم 212 بتاريخ 15 / 11 / 1379

المادة الثانية عشرة:

يتولى إثبات المخالفات لأحكام هذا النظام موظفو دائرة الأمن العام وموظفو مصلحة الإحصاءات العامة والموظفون الذين يندبون لهذا الغرض بالاشتراك مع موظفي دوائر الأمن.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام الإحصاءات العامة للدولة

قرار مجلس الوزراء رقم 212 بتاريخ 15 / 11 / 1379

المادة الثالثة عشرة:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز ألف ريالا عربيا أو بهما معا في حالة العود، كل من أفشى من موظفي مصلحة الإحصاءات العامة أو مندوبي الإحصاء بيانا من البيانات التي تتناولها كشوف الإحصاء، أو سرا من أسرار الصناعة أو التجارة، أو غير ذلك من أساليب العمل التي يكون قد اطلع عليها بحكم عمله.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام الإحصاءات العامة للدولة

قرار مجلس الوزراء رقم 212 بتاريخ 15 / 11 / 1379

المادة الرابعة عشرة:

كل من عطل عمدا أعمال الإحصاء، أو امتنع عن إعطاء البيانات المطلوبة، أو أعطى بيانات غير صحيحة مع عمله بذلك، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال لأول مرة من ارتكاب المخالفة، ولا تتجاوز ألف ريال في حالة تعدد المخالفات والإصرار على تعطيل أعمال الإحصاء.
يعتبر الشخص ممتنعا عن إعطاء البيانات، إذا انقضت مدة ثلاثين يوما من التاريخ المحدود دون أن يقدم البيانات المطلوب منه تقديمها، ما لم يثبت أن تأخره عن الموعد المذكور كان لعذر مقبول.
لوزير المالية إعطاء مهلة إضافية قدرها ثلاثين يوما إضافة إلى المهلة المذكورة أعلاه.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام الإحصاءات العامة للدولة

قرار مجلس الوزراء رقم 212 بتاريخ 15 / 11 / 1379

المادة الخامسة عشرة:

يعاقب بالعقوبات المبينة في المادة السابقة، كل من حاول بطريق الغش أو التهديد أو الإيهام، أو بأية وسيلة أخرى الحصول على بيانات من أحد موظفي الإحصاءات العامة أو مندوبيها. ويعاقب بنفس العقوبة كل من حاول الحصول على معلومات أو بيانات باتخاذه صفة موظفي أو مندوبي \ مصلحة الإحصاءات العامة ، وذلك بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عنها في نظام الموظفين أو الأنظمة الأخرى لانتحال صفة الموظف الرسمي بصورة مخالفة للحقيقة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام الإحصاءات العامة للدولة

قرار مجلس الوزراء رقم 212 بتاريخ 15 / 11 / 1379

المادة السادسة عشرة:

على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا النظام، وإصدار التعليمات المحققة واللازمة لذلك حسب الاقتضاء.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام الإحصاءات العامة للدولة

قرار مجلس الوزراء رقم 212 بتاريخ 15 / 11 / 1379

المادة السابعة عشرة:

يسري مفعول هذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره.
العودة إلى الأنظمةالمصدر الرسمي