المادة السادسة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام الإحصاءات العامة للدولة • قرار مجلس الوزراء رقم 212 بتاريخ 15 / 11 / 1379
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 16 من 17
على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا النظام، وإصدار التعليمات المحققة واللازمة لذلك حسب الاقتضاء.