الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الإحصاءات العامة للدولة

المادة الرابعة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام الإحصاءات العامة للدولة • قرار مجلس الوزراء رقم 212 بتاريخ 15 / 11 / 1379
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 4 من 17
يتم إجراء الإحصاءات المنصوص عليها في المادة السابقة بقيام الوزارات والإدارات الحكومية المختلفة بإرسال كافة البيانات الإحصائية التي لديها إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني بصفة دورية، يتم الاتفاق عليها بين هذه الوزارة وبين الجهات الأخرى.
عرض على BOE
المادة الثالثة:المادة الخامسة:
عرض كل مواد النظام