المادة الخامسة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام الإحصاءات العامة للدولة • قرار مجلس الوزراء رقم 212 بتاريخ 15 / 11 / 1379
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 5 من 17
يخصص قسم في كل وزارة أو دائرة من الوزارات والدوائر الحكومية التي تدعو الحاجة لإيجاد قسم خاص للإحصاء فيها، تكون مهمته جمع الإحصاءات المتعلقة بأعمال تلك الوزارة أو الدوائر، ويقوم بوضع مناهجه العملية بالاتفاق مع مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة وتحت إشرافه، ويتبع كافة التعليمات الإحصائية والفنية التي يضعها، وعلى هذا القسم أن يزود مدير الإحصاءات بانتظام وبطريقة دورية تحدد فيما بعد بالإحصاءات التي يجمعها سواء كانت شهرية أو ربع أو نصف سنوية أو سنوية.