الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية

المادة الأولى:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 779 بتاريخ 13 / 6 / 97
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 1 من 24
يعتبر من المرافق العامة نقل الركاب بالحافلات التي تعد كل منها لنقل ثمانية أشخاص على الأقل، وتعمل بطريقة منتظمة في حدود محددة وطبقا لخط سير معين وفي متناول أي شخص مقابل الأجرة المحددة.
عرض على BOE
المادة الثانية:
عرض كل مواد النظام