الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية

المادة الثانية:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 779 بتاريخ 13 / 6 / 97
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 2 من 24
يكون النقل العام الجماعي للركاب بالحافلات على شبكة الطرق العامة داخل المدن أو ما بين المدن المتجاورة بطريق الالتزام ولمدة محدودة، ما لم ترى الحكومة أن تتولى إدارته بنفسها.
عرض على BOE
المادة الأولى:المادة الثالثة:
عرض كل مواد النظام