المادة الثانية:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 779 بتاريخ 13 / 6 / 97
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 2 من 24
يكون النقل العام الجماعي للركاب بالحافلات على شبكة الطرق العامة داخل المدن أو ما بين المدن المتجاورة بطريق الالتزام ولمدة محدودة، ما لم ترى الحكومة أن تتولى إدارته بنفسها.