المادة الحادية والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 779 بتاريخ 13 / 6 / 97
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 21 من 24
يصدر وزير المواصلات اللوائح التنظيمية والتنفيذية المتعلقة بأي حكم من أحكام هذا النظام.