المادة الثانية والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 779 بتاريخ 13 / 6 / 97
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 22 من 24
لا يجوز وضع اليد على أموال المرفق الثابتة أو المنقولة أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم.