المادة الرابعة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 779 بتاريخ 13 / 6 / 97
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 24 من 24
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.