الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية

المادة الثالثة والعشرون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 779 بتاريخ 13 / 6 / 97
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 23 من 24
مع عدم الإخلال بحق وزارة المواصلات في توقيع الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها بعقد الالتزام أو بترخيص النقل؛ يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام أو اللوائح المنظمة له بالعقوبة المقررة عن المخالفة المنسوبة إليه طبقا لنظام المرور، فإذا خلا النظام المذكور من عقوبة لها، يعاقب مرتكبها بغرامة مالية لا تقل عن (500) ريال ولا تتجاوز خمسة آلاف ريال للمرة الواحدة، ويجوز لوزير المواصلات في جميع الأحوال أن يمنع الشاحنة أو قائدها أو مالكها من العمل في نقل البضائع والمهمات أو يوقف التراخيص الصادرة لهم مدة لا تزيد على سنة، ويسري في شأن التحقيق والمحاكمة عن المخالفة المشار إليها الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في نظام المرور. ولا يمنع توقيع العقوبات والجزاءات السابقة من الرجوع على صاحب الشأن بالتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالأشخاص والممتلكات طبقا للأنظمة الصادرة في هذا الشأن.
عرض على BOE
المادة الثانية والعشرون:المادة الرابعة والعشرون:
عرض كل مواد النظام