المادة الثامنة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 779 بتاريخ 13 / 6 / 97
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 8 من 24
يجوز بقرار من السلطة مانحة الالتزام إسقاط الالتزام ومصادرة التأمين المنصوص عليه في وثيقة الالتزام، وذلك في الحالات التالية: أ - إذا امتنع الملتزم عن تسيير حافلات في جزء من منطقة أو خط التزام. ب - إذا سير حافلات أقل من العدد المقرر وفق شروط الالتزام. ج - إذا خالف خط السير المقرر وفق شروط الالتزام. د - إذا حصل على ما يزيد على الأجور المحددة. هـ - إذا تنازل لغيره عن التزام تسيير كل أو بعض الخطوط موضوع عقد الالتزام، أو أحل غيره محله في كل أو بعض حقوقه الناشئة عن العقد المذكور دون موافقة سابقة. وللسلطة المانحة للالتزام أن ترجع على الملتزم بالتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالمرفق نتيجة إسقاط الالتزام.