الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية

المادة السابعة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 779 بتاريخ 13 / 6 / 97
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 7 من 24
يشكل وزير المواصلات لجنة بكل مدينة من: مدير إدارة النقل بها رئيسا، وعضوية مندوبين عن البلدية والمرور ووزارتي التجارة والصناعة، والشركة الملتزمة، ويحدد وزير المواصلات بقرار منه كيفية انعقاد اللجنة، ومباشرتها لعملها، وطريقة إصدار توصياتها. وتقوم هذه اللجنة بالإشراف على تنفيذ عقود الالتزام أو التراخيص الممنوحة لنقل الركاب في المدينة، وتطبيق بنودها على نحو يكفل انتظام المرفق وأدائه للخدمات المطلوبة منه. ولها في سبيل ذلك القيام بنفسها أو بمن تندبهم لهذا الغرض، بالتفتيش المالي والإداري والفني على الشركة الملتزمة أو المرخص لها، وضبط ما قد يسفر عنه التفتيش من مخالفات، واقتراح الجزاءات المناسبة، ورفع توصياتها في هذا الشأن لوزير المواصلات لإصدار القرارات اللازمة.
عرض على BOE
المادة السادسة:المادة الثامنة:
عرض كل مواد النظام