المادة التاسعة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام الحرف والصناعات اليدوية • الفصل الرابع الدعم المادي والفني والتسويقي
أنظمة عاديةجاري العمل على النظامالإعلام والثقافة والنشرالمادة 9 من 18
للهيئة، وفق ضوابط يعتمدها المجلس، وفي حدود الاعتمادات والموارد المالية المتاحة لها، منح مكافآت تشجيعية للحرفيين.