الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الحرف والصناعات اليدوية

المادة التاسعة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام الحرف والصناعات اليدوية • الفصل الرابع الدعم المادي والفني والتسويقي
أنظمة عاديةجاري العمل على النظامالإعلام والثقافة والنشرالمادة 9 من 18
للهيئة، وفق ضوابط يعتمدها المجلس، وفي حدود الاعتمادات والموارد المالية المتاحة لها، منح مكافآت تشجيعية للحرفيين.
عرض على BOE
المادة الثامنةالمادة العاشرة
عرض كل مواد النظام