الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الحرف والصناعات اليدوية

المادة الخامسة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام الحرف والصناعات اليدوية • الفصل الثاني القيد في السجل الوطني للحرفيين، والترخيص الحرفي
أنظمة عاديةجاري العمل على النظامالإعلام والثقافة والنشرالمادة 5 من 18
1- دون إخلال بالأنظمة والقرارات ذات العلاقة، تحدد اللائحة ضوابط مشاركة الحرفيين الذين يمثلون المملكة في المؤتمرات والملتقيات والفعاليات والمعارض الداخلية والخارجية. 2- لا يجوز للحرفي تمثيل المملكة في المؤتمرات والملتقيات والفعاليات والمعارض الداخلية والخارجية؛ إلا بعد استيفاء الضوابط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.
عرض على BOE
المادة الرابعةالمادة السادسة
عرض كل مواد النظام