الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الحرف والصناعات اليدوية

المادة السادسة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام الحرف والصناعات اليدوية • الفصل الثاني القيد في السجل الوطني للحرفيين، والترخيص الحرفي
أنظمة عاديةجاري العمل على النظامالإعلام والثقافة والنشرالمادة 6 من 18
1- يشترط للحصول على الترخيص الحرفي أن يكون طالبه مقيدًا في السجل الوطني للحرفيين. وتحدد اللائحة الشروط الأخرى اللازمة للحصول عليه. 2- يصدر الترخيص الحرفي ويجدد بقرار من الهيئة، وفقًا لما يحدد في اللائحة. 3- تحدد اللائحة مدة الترخيص الحرفي، وأنواعه.
عرض على BOE
المادة الخامسةالمادة السابعة
عرض كل مواد النظام