المادة السابعة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام الحرف والصناعات اليدوية • الفصل الثالث الواجبات والمحظورات
أنظمة عاديةجاري العمل على النظامالإعلام والثقافة والنشرالمادة 7 من 18
على الحرفي، أو من يقوم بالاتجار بالمنتجات الحرفية اليدوية، الالتزام بمعايير جودة منتجات الحرف والصناعات اليدوية التي تعتمدها الوزارة.