الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الحرف والصناعات اليدوية

المادة السابعة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام الحرف والصناعات اليدوية • الفصل الثالث الواجبات والمحظورات
أنظمة عاديةجاري العمل على النظامالإعلام والثقافة والنشرالمادة 7 من 18
على الحرفي، أو من يقوم بالاتجار بالمنتجات الحرفية اليدوية، الالتزام بمعايير جودة منتجات الحرف والصناعات اليدوية التي تعتمدها الوزارة.
عرض على BOE
المادة السادسةالمادة الثامنة
عرض كل مواد النظام