الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الحرف والصناعات اليدوية

المادة الثامنة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام الحرف والصناعات اليدوية • الفصل الثالث الواجبات والمحظورات
أنظمة عاديةجاري العمل على النظامالإعلام والثقافة والنشرالمادة 8 من 18
يحظر استيراد المنتجات الحرفية اليدوية التي تحددها اللائحة أو صناعة نماذج لها.
عرض على BOE
المادة السابعةالمادة التاسعة
عرض كل مواد النظام