المادة الأولى:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية • التعريفات
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 1 من 44
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها: 1- النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية. 2- الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية. 3- الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية. 4- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. 5- الجمعية: الجمعية الأهلية. 6- المؤسسة: المؤسسة الأهلية. 7- اللائحة الأساسية: اللائحة الأساسية للجمعية، أو للمؤسسة. 8- الصندوق: صندوق دعم الجمعيات. 9- الجهة المشرفة: الجهة الحكومية التي يدخل نشاط الجمعية أو المؤسسة ضمن اختصاصاتها. 10- الجهة المختصة: الجهة التي يحددها مجلس الوزراء.