المادة الثانية :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية • أهداف النظام
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 2 من 44
يهدف هذا النظام إلى الآتي: 1- تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته. 2- الإسهام في التنمية الوطنية. 3- تعزيز مساهمة المواطن في إدارة المجتمع وتطويره. 4- تفعيل ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع. 5- تحقيق التكافل الاجتماعي.