المادة الثانية عشرة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية • موارد الجمعية
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 12 من 44
تتكون موارد الجمعية مما يأتي: 1- رسوم العضوية (إن وجدت). 2- عوائد نشاطات الجمعية. 3- الصدقات، والهبات، والأوقاف، والتبرعات. 4- العوائد الاستـثمارية من أمـوال الجمعيـة. 5- ما يقرر لها من إعانات حكومية. 6- ما قد يخصصه الصندوق من دعم لبرامجها وتطويرها. 7- الموارد المالية التي تحققها الجمعية من خلال إدارتها لمؤسسة تابعة لإحدى الجهات الحكومية أو الخاصة، أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها وفقاً للمادة (السابعة والعشرين) من النظام. 8- الزكوات للجمعيات التي يشتمل نشاطها على مصارف للزكاة.