المادة الحادية عشرة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية • أجهزة الجمعية
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 11 من 44
تتكون الجمعية من الأجهزة الآتية: 1- الجمعية العمومية. 2- مجلس الإدارة. 3- اللجان الدائمة التي تكوّنها الجمعية العمومية، أو مجلس الإدارة، على أن يحدد اختصاصها القرار الصادر بتكوينها. 4- الجهاز التنفيذي.