المادة الرابعة عشرة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية • اختصاصات الجمعية العمومية العادية
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 14 من 44
تختص الجمعية العمومية العادية بالآتي: 1- دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية، واعتمادها بعد مناقشتها. 2- إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة. 3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية، والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة، واتخاذ ما تراه في شأنه. 4- إقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالاته. 5- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وتجديد مدة عضويتهم، وإبراء ذمة مجلس الإدارة السابق. 6- تعيين محاسب قانوني مرخص له؛ لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أتعابه.