المادة الخامسة عشرة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية • اختصاصات الجمعية العمومية الغير عادية
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 15 من 44
تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل الآتية: 1- البت في استقالة أي من أعضاء مجلس الإدارة، أو إسقاط العضوية عنه، وانتخاب من يشغل المراكز الشاغرة في عضوية مجلس الإدارة. 2- إلغاء ما تراه من قرارات مجلس الإدارة. 3- اقتراح اندماج الجمعية في جمعية أخرى. 4- إقرار تعديل اللائحة الأساسية. 5- حل الجمعية اختياريًّا. ولا تكون قرارات الجمعية العمومية غير العادية الصادرة في شأن الاختصاصات الواردة في الفقرات (3(و)4(و)5) نافذة إلا بعد استكمال الإجراءات اللازمة وفقاً لأحكام النظام.