المادة الحادية والعشرون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية • اختصاصات الجمعية العمومية الغير عادية
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 21 من 44
على الجمعية ما يأتي: 1- أن تحتفظ في مقرها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها، وفق ما تتضمنه اللائحة من أحكام. 2- أن تقيد في سجل خاص اسم كل عضو من أعضاء الجمعية، وبياناته، وعنوانه، وتاريخ انضمامه إلى الجمعية، وما يسدده من رسوم العضوية (إن وجدت) وكل تغيير يطرأ على هذه البيانات. 3- أن تدون - في سجلات معدة لهذا الغرض - وقائع جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وقراراتهما، وكذلك القرارات التي يصدرها مسؤول الجهاز التنفيذي للجمعية بتفويضٍ من مجلس الإدارة، ولكل عضوٍ حق الاطلاع على هذه السجلات. 4- أن تدون حساباتها في سجلاتٍ تبين على وجه التفصيل الإيرادات والمصروفات. 5- أن تتعاقد مع محاسبٍ قانونيٍّ مرخصٍ له لمراجعة حساباتها. 6- أن تودع أموالها النقدية باسمها لدى أحد البنوك في المملكة، وألاَّ تصرف هذه الأموال في غير ما خصصت له، وألاَّ يصرف منها إلاَّ بتوقيع اثنين من المسؤولين في الجمعية يفوضهما بذلك مجلس الإدارة، وتحدد اللائحة الأساسية هذين المسؤولين. 7- أن تعرض الجمعية في مقرها أو على موقعها الإلكتروني القوائم المالية المدققة قبل أسبوع - على الأقل - من موعد انعقاد الجمعية العمومية. 8- أن تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام والآداب العامة، وأحكام النظام واللائحة وغيرهما من الأنظمة واللوائح، وكل ما يحافظ على الوحدة الوطنية. 9- أن تصدر بطاقة عضوية لكل عضو من أعضائها. 10- ألاَّ تتصرف فيما تتلقاه من زكوات إلاَّ بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية. 11- ألاَّ تستثمر أموالها في مضاربات مالية. 12- ألاَّ تتلقى إعانات من خارج المملكة إلاَّ بعد موافقة الوزارة وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.