المادة الثانية والعشرون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية • اختصاصات الجمعية العمومية الغير عادية
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 22 من 44
يجوز حلُّ الجمعية حلاًّ اختياريًّا بقرار من الجمعية العمومية غير العادية، وفقاً لأحكام هذا النظام واللائحة الأساسية.