الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

المادة الثانية والعشرون :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية • اختصاصات الجمعية العمومية الغير عادية
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 22 من 44
يجوز حلُّ الجمعية حلاًّ اختياريًّا بقرار من الجمعية العمومية غير العادية، وفقاً لأحكام هذا النظام واللائحة الأساسية.
عرض على BOE
المادة الحادية والعشرون :المادة الثالثة والعشرون :
عرض كل مواد النظام