المادة الثامنة والعشرون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية • منح صفة النفع العام
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 28 من 44
تسري على جمعيات النفع العام فيما لم يرد في شأنه نص خاص؛ الأحكام الواردة في هذا النظام، المتعلقة بالجمعيات.