المادة السابعة والعشرون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية • منح صفة النفع العام
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 27 من 44
يجوز لأي جهة حكومية أو خاصة التعاقد مع إحدى جمعيات النفع العام لإدارة مؤسسة تابعة لها، أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها أو خدماتها التي تدخل ضمن اختصاصها، وتحدد اللائحة إطار العلاقة التعاقدية بين الطرفين.