المادة الثلاثون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية • المؤسسات الأهلية
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 30 من 44
يجب أن تشمل اللائحة الأساسية للمؤسسة البيانات الآتية: 1- اسم المؤسسة، ونطاق عملها الجغرافي، ومقرها الرئيس. 2- اسم المؤسس أو أسماء المؤسسين، وبياناتهم الشخصية. 3- الغرض الذي تنشأ المؤسسة لتحقيقه. 4- بيان بالحالات التي يمكن فيها حل المؤسسة حلاًّ اختياريًّا (إن وجدت)، والأحكام المنظمة لذلك. 5- بيان تفصيلي بالأموال المخصصة للمؤسسة، وإجراءات التصفية عند الحل، والجهة التي ستؤول إليها أموالها ومستنداتها. 6- الأحكام المنظمة لإدارة المؤسسة، بما في ذلك طريقة تشكيل مجلس الأمناء، وطريقة تعيين المسؤول التنفيذي، ومهمات كل منهما واختصاصاته.