المادة الحادية والثلاثون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية • المؤسسات الأهلية
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 31 من 44
يكون لكل مؤسسة مجلس أمناء من ثلاثة أعضاء على الأقل يعينهم المؤسس أو المؤسسون أو من يعهد إليه بذلك بموجب اللائحة الأساسية، وتبلغ الوزارة بالتعيين، وبكل تعديل يطرأ على تشكيل مجلس الأمناء. وإذا لم يعين مجلس للأمناء، أو خلا مكان واحد - أو أكثر - منهم وتعذر تعيين البديل بالطريقة المبينة في اللائحة الأساسية؛ فتتخذ الوزارة ما يلزم وفق ما تحدده اللائحة.