المادة الرابعة والثلاثون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية • المؤسسات الأهلية
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 34 من 44
تُعِد الوزارة سجلاًّ خاصًّا بالمؤسسات، وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بهذا السجل، وإجراءات التسجيل فيه، والبيانات اللازم تسجيلها.