المادة الخامسة والثلاثون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية • المؤسسات الأهلية
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 35 من 44
1- لا يجوز حل المؤسسة اختياريًّا أو دمجها في مؤسسة أخرى إلاَّ بموافقة المؤسس أو المؤسسين، أو وفقاً لما تقضي به اللائحة الأساسية. 2- تتخذ الوزارة - في الحالات الواردة في المادة (الثالثة والعشرين) - ما يلزم للمحافظة على أموال المؤسسة واستمرارها، ولها في سبيل ذلك عزل مجلس أمناء المؤسسة أو أي من المسؤولين التنفيذيين فيها، أو تعليق نشاطها مؤقتاً، على أنه لا يجوز حل المؤسسة إلاَّ في حالة ثبوت عجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية أو استحالة تحقيقها لأهدافها، مع التقيد في كل الأحوال بوصية المؤسس أو المؤسسين وشروطهم وبما تقضي به اللائحة الأساسية. 3- يصدر أي إجراء تتخذه الوزارة - استناداً إلى الفقرة (2) من هذه المادة - بقرار مسبَّب من الوزير بعد إنذار المؤسسة.