المادة السابعة والثلاثون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية • المؤسسات الأهلية
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 37 من 44
تسري على المؤسسات فيما لم يرد في شأنه نص خاص، الأحكام الواردة في هذا النظام المتعلقة بالجمعيات، وذلك باستثناء الأحكام الخاصة بجمعيات النفع العام، وما يتعلق بالأحكام الخاصة بالإعانات الحكومية.