الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

المادة الثامنة والثلاثون :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية • مجلس الجمعيات والمؤسسات
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 38 من 44
يجوز للوزير أن يشكل مجلساً للجمعيات وآخر للمؤسسات، وتحدد اللائحة طريقة تشكيل كل مجلس واختصاصاته وتنظيم شؤونه المالية والإدارية والأحكام الأخرى ذات العلاقة بكل مجلس.
عرض على BOE
المادة السابعة والثلاثون :المادة التاسعة والثلاثون :
عرض كل مواد النظام