المادة الرابعة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية • مهمات الوزارة
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 4 من 44
الوزارة هي السلطة المسؤولة عن شؤون الجمعيات والمؤسسات في حدود أحكام هـذا النـظام والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، ولها أن تتخذ ما تراه لازماً لتحقيق أهداف هذا النظام، وعلى وجه خاص ما يأتي: 1- الترخيص للجمعيات والمؤسسات. 2- تقديم الإعانات الحكومية للجمعيات. 3- الإشراف على نشاطات الجمعيات والمؤسسات ومراقبتها إداريًّا وماليًّا، وتحدد اللائحة قواعد ذلك. 4- العمل على تطوير الجمعيات والمؤسسات. 5- تنظيم المؤتمرات والندوات في مجال العمل الأهلي أو المشاركة فيها، ودعم البحوث والدراسات الخاصة بذلك وتفعيلها. 6- البت في اندماج الجمعيات والمؤسسات أيًّا كان نوعها. 7- وضع القواعد اللازمة للتنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات، داخل المملكة، وفقاً لهذا النظام والأنظمة الأخرى. 8- دعم ثقة المجتمع في الجمعيات والمؤسسات وتعزيزه. 9- نشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع. 10- وضع الخطط والأولويات للأنشطة والأعمال التي يحتاجها المجتمع، وتكوين قاعدة بيانات منها يسترشد بها أعضاء الجمعيات وأصحاب المؤسسات.