المادة الخامسة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية • مهمات الجهة المشرفة
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 5 من 44
تتولى كل جهة مشرفة القيام بما يأتي: 1- الموافقة على إنشاء الجمعيات والمؤسسات التي تدخل نشاطاتها ضمن اختصاصها؛ تمهيداً لاستكمال إجراءات الترخيص لها من الوزارة وفقاً لأحكام هذا النظام. 2- الإشراف الفني على ممارسة الجمعيات والمؤسسات لنشاطاتها، ومتابعتها. 3- العمل على تطوير الجمعيات والمؤسسات.