نظام الجمعيات والمؤسسات الأهليةالمادة الثانية والأربعون :الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية • أحكام عامةأنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 42 من 44يصدر الوزير اللائحة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة الحادية والأربعون :المادة الثالثة والأربعون :عرض كل مواد النظام