الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

المادة الثانية والأربعون :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية • أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 42 من 44
يصدر الوزير اللائحة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام.
عرض على BOE
المادة الحادية والأربعون :المادة الثالثة والأربعون :
عرض كل مواد النظام