المادة الحادية والأربعون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية • أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 41 من 44
تسري أحكام هذا النظام على المؤسسات الخيرية المنشأة بموجب أوامر ملكية باستثناء ما يلي: 1- ما يرد به نص خاص في النظام الأساسي للمؤسسة. 2- الأحكام التي يقرر مجلس الوزراء عدم سريانها على تلك المؤسسات.