الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

المادة السابعة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية • صندوق دعم الجمعيات
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 7 من 44
1- ينشأ بموجب هذا النظام صندوق يسمى (صندوق دعم الجمعيات) يرتبط بالوزير، وتكون مهمته دعم برامج الجمعيات وتطويرها بما يضمن استمرار أعمالها وفقاً لما تحدده لائحة الصندوق. 2- موارد الصندوق: أ - ما يخصص له من اعتمادات في ميزانية الدولة. ب - ما يتلقاه من التبرعات، والهبات، والأوقاف. جـ - الأموال التي قد تؤول إليه بعد حل الجمعيات. د - العائد من استثماره لموارده. هـ - ما تخصصه له الدولة من عوائد الرسوم والضرائب. 3- يصدر الوزير لائحة مستقلة للصندوق تتضمن جميع الأحكام المنظمة لعمل الصندوق بما في ذلك كيفية إدارته وإدارة أمواله واستثمارها، وآليات الرقابة وقواعد الحجب والمنع.
عرض على BOE
المادة السادسة :المادة الثامنة :
عرض كل مواد النظام