المادة السادسة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية • إصدار التراخيص
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 6 من 44
تكون الوزارة هي المسؤولة عن إصدار التراخيص للجمعيات والمؤسسات، وتعديلها وتجديدها، وذلك بعد التنسيق مع الجهة المختصة وبعد الحصول على موافقة الجهة المشرفة، عدا الجمعيات العلمية التي نشأت أو تنشأ في الجامعات، فتطبق في شأنها الأحكام والقواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات.