المادة التاسعة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية • اللائحة الأساسية
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 9 من 44
يجب أن تشمل اللائحة الأساسية البيانات والأحكام الأساسية المتعلقة بالجمعية، وعلى وجه خاص ما يأتي: 1- اسم الجمعية ومقرها الرئيس، والنطاق الجغرافي لخدماتها. 2- الغرض الذي أنشئت من أجله. 3- أسماء المؤسسين، وبياناتهم، وعناوينهم الدائمة. 4- شروط العضوية وأنواعها، وحقوق الأعضاء وواجباتهم. 5- تحديد موارد الجمعية من بين المصادر المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من النظام، وكيفية التصرف فيها. 6- تحديد بداية السنة المالية للجمعية ونهايتها. 7- تحديد عدد أعضاء مجلس الإدارة، والأحكام المتعلقة بانتخابهم، ومدة المجلس، على ألا تتجاوز أربع سنوات قابلة للتجديد، والنصاب النظامي لاجتماعاته. 8- أساليب المراقبة المالية. 9- الأحكام المتعلقة بأجهزة الجمعية، ومهمات واختصاصات كل منها، وكيفية اختيار العاملين فيها، وكيفية إنهاء خدماتهم. 10- الإجراءات اللازمة لدمج الجمعية في جمعية أخرى. 11- الإجراءات اللازمة لتعديل اللائحة الأساسية. 12- القواعد التي تتبع عند حل الجمعية حلاًّ اختياريًّا، وإجراءات التصفية والجهة التي تؤول إليها أموالها، على أن تقصر على الصندوق أو إحدى الجمعيات ذات النشاط المشابه المسجلة نظاماً.