الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

المادة التاسعة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية • اللائحة الأساسية
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 9 من 44
يجب أن تشمل اللائحة الأساسية البيانات والأحكام الأساسية المتعلقة بالجمعية، وعلى وجه خاص ما يأتي: 1- اسم الجمعية ومقرها الرئيس، والنطاق الجغرافي لخدماتها. 2- الغرض الذي أنشئت من أجله. 3- أسماء المؤسسين، وبياناتهم، وعناوينهم الدائمة. 4- شروط العضوية وأنواعها، وحقوق الأعضاء وواجباتهم. 5- تحديد موارد الجمعية من بين المصادر المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من النظام، وكيفية التصرف فيها. 6- تحديد بداية السنة المالية للجمعية ونهايتها. 7- تحديد عدد أعضاء مجلس الإدارة، والأحكام المتعلقة بانتخابهم، ومدة المجلس، على ألا تتجاوز أربع سنوات قابلة للتجديد، والنصاب النظامي لاجتماعاته. 8- أساليب المراقبة المالية. 9- الأحكام المتعلقة بأجهزة الجمعية، ومهمات واختصاصات كل منها، وكيفية اختيار العاملين فيها، وكيفية إنهاء خدماتهم. 10- الإجراءات اللازمة لدمج الجمعية في جمعية أخرى. 11- الإجراءات اللازمة لتعديل اللائحة الأساسية. 12- القواعد التي تتبع عند حل الجمعية حلاًّ اختياريًّا، وإجراءات التصفية والجهة التي تؤول إليها أموالها، على أن تقصر على الصندوق أو إحدى الجمعيات ذات النشاط المشابه المسجلة نظاماً.
عرض على BOE
المادة الثامنة :المادة العاشرة :
عرض كل مواد النظام