المادة العاشرة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية • إنشاء الفروع
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 10 من 44
يجوز للجمعية أن تنشئ لها فروعاً داخل المملكة بعد موافقة الوزارة على ذلك، وتحدد اللائحة الأساسية طريقة تكوين هذه الفروع واختصاصاتها، وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بها.