المادة الخامسة والخمسون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المحاكم التجارية • الفصل السابع: الإثبات الإلكتروني
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 55 من 96
1- يجوز اعتبار الدليل الإلكتروني حجة في الإثبات، على أن تتضمن اللائحة وسائل التحقق من الدليل الإلكتروني وإجراءات تقديمه. 2- يشمل الدليل الإلكتروني الآتي: أ- المحرر الإلكتروني. ب- الوسائط الإلكترونية. ج- وسائل الاتصال. د- البريد الإلكتروني. هـ- السجلات الإلكترونية. و- أي دليل إلكتروني آخر تحدده اللائحة.