المادة العاشرة: التحقيق والفصل في المخالفات:
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 10 من 12
1- تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة لجنة أو عدة لجان لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون أحدهم مستشارًا نظاميًّا؛ وذلك للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها فيه، ويعتمد قرارات هذه اللجنة أمين عام الهيئة، وتحدد اللائحة كيفية عمل هذه اللجنة ومكافآت أعضائها. ولا يخل ذلك بحق المتضرر في طلب التعويض عما أصابه من ضرر نتيجة مخالفة أحكام هذا النظام. 2- يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم، خلال (ستين) يومًا من تاريخ الإبلاغ بالقرار.